|
سبب النشوزلا يخلو من أحد أمرين
إذا نشزت امرأة على زوجها وكثر التردد وبذلت العوض طالبة الخلع فمنع الزوج هل يسوغ للحاكم إجباره؟
- لا يخلو سبب النشوز عن واحد من اثنين: بغض المرأة زوجها، او ادعاؤها التقصير منه عليها. فان كان السبب البغض فيستحب للزوج طلاقها. حيث ان المودة والرحمة بينهما متعذر حصولهما، وعليها ان تبذل له العوض، فإن أبي طلاقها واحدث نشوزها بعد بذل الجهد في نصحها وتوبيخها وتبشيرها وانذارها فقد ذكر بعض الاصحاب من المقادسة ان للحاكم فسخها منه. وان كان سبب النشوز ادعاء التقصير فيحقق في هذا الادعاء، ويجري نحوه ما يقتضيه الوجه الشرعي حسبما نصت عليه الآية الكريمة: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً} (النساء: 35).
التحذير من حرمان
النساء من المواريث
بعض الناس يمنعون النساء من حقوقهن في المواريث فما الحكم في ذلك؟
- بأنه يلزم قضاة تلك الجهات التنبيه على وجوب مراعاة حقوق النساء في الجوامع والمحاضر، ويذكرونهم بقوله تعالى {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} (النساء: 7). وبقوله صلى الله عليه وسلم «النساء شقائق الرجال» (وبما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حيث يقول: «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ويؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم ذكرا كان او انثى، وانه لا يحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه.
نكاح الشغار حرام
ومبطل النكاح من أصله
رجل له بنت، قال لرجل اخر عنده بنت اريد تزوج ولدي بنتك وازوجك ابنتي، بشرط ان يكون المبلغ الذي يسلمه كل واحد منا ألفين وخمسمائة ريال. إلخ...؟
- اذا زوج الرجل موليته كبنته واخته ونحو ذلك على ان يزوجه الاخر موليته ولا صداق بينهما فهذا نكاح الشغار، وهو حرام، ومبطل النكاح من اصله، لحديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق» متفق عليه. واما اذا ذكر صداق لكل واحدة منهن، وكان الصداق مستقلا، وغير قليل، ولم يكن حيلة فهذا لا بأس به.
اذا عرف هذا فان كانت الألفان وخمسمائة المذكورة في السؤال يزوج بها كل واحد من الزوجين مولية الاخر على الانفراد صح والا فهو الشغار الممنوع. |