|
زكاة العقارات المستثمرة
* كيف تستخرج الزكاة على دخل العقارات المستثمرة حيث أن
إيجارها شهري قد يؤخذ منه جزء ويودع الباقي ليجمع مع العلم انه من الصعوبة دفع زكاة عن كل مبلغ شهري يمر عليه الحول على حدة، ومعناه
أن المسلم يضطر لدفع زكاة اثنتي عشرة مرة عل كل إيجار شهري على حدة يمر عليه الحول. وكذلك هناك الراتب الشهري الذي يؤخذ منه جزء ثم يودع الباقي ليتجمع وهو مشابه
لإيجار العقارات حيث انه شهري.
* نرى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة
الأول ونصها: "انه لا زكاة في أعيان المستغلات العقارية (العقارات المستثمرة) وغيرها، وإنما تزكى عليها بأن تضم القلة في النصاب والحول
إلى ما لدى مالكي المستغلات من النقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر (2.5) وتبرأ الذمة بذلك.
وترى اللجنة أيضا الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول من
"انه ليس في الراتب الشهري زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ما عنده من
الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب
أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها.
وتوضحياً من اللجنة نقول: إذا انفق صاحب الراتب أو الغلة شيئاً منهما قبل حولان الحول فلا يزكى ما
أتفقه، وإنما الزكاة فيما حال عليه الحول منهما أو من أمواله الأخرى.
زكاة عروض التجارة من البضائع، واستثمار
أموالها
* هل يجوز إخراج زكاة شركات تتعامل بالأدوية في شكل
أدوية طبية توزع على المحتاجين والفقراء والمنكوبين بالمجاعة في إفريقيا؟
* وهل يجوز دفع الزكاة من صنف التجارة التي يتعامل بها التاجر، فمثلاً تاجر الاليكترونيات يخرج من
أجهزته وتاجر الملابس من ملابسه وهكذا؟
* أن هذه البضاعة المذكورة كلها تعتبر من عروض التجارة،
والأصل في عروض التجارة أن تقوم بالنقود يوم وجوب الزكاة وتخرج زكاتها نقداً، ومع ذلك يجوز
إخراجها من أعيان البضائع، على أن يخرج الوسط مما هو انفع للفقير، ولا يجوز إخراج المعيب ولا يجوز
أن يعمد إلى إخراج الرديء أو الكاسد لقوله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) ويجوز
إخراج صنف عن صنف ويجوز تجزئة إخراج الزكاة، على أن يلتزم بإخراجها كلها قبل حلول الحول.
واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
اخذ الأجرة على جمع الزكاة
* رجل يجمع الزكاة ويوزعها في بنغلادش، هل يجوز أن يصرف منها تذكرته ومصرفه ذهابا
وإيابا على انه من العاملين عليها، أم لا لأنه مجرد وكيل؟
* ما دام هذا القائم بجمع الزكاة وتوزيعها غير مولى من
جهة رسمية، فإنه وكيل عن المزكي، فليس له أن يصرف نفقات سفره من بند العاملين عليها، لكنه وكيل عن المزكين، ومن حقه
أن يطالبهم بنفقات تنفيذ الوكالة، كما له أن يطالبهم بأجر معين أن شاء، لان الوكالة تصح بعوض وبغير عوض.
واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
زكاة الأوقاف الأهلية والخيرية والمشتركة
* هل تجب الزكاة على الأوقاف بأنواعها المختلفة الخيرية
والأهلية والمشتركة (الذرية وفيها نصيب للخيرات) والمساجد.
* هل تكون الزكاة على مال البدل
والإيرادات؟ أم على مال البدل فقط؟ أو الإيرادات فقط؟
* أن الأوقاف الخيرية البحتة لا زكاة فيها، وإما
الأوقاف الذرية فعلى المنتفع بها أداء زكاتها في حال توفر شروط وجوب الزكاة فيها.
إما أموال البدل في الأوقاف الخيرية البحتة فكما تقدم لا تجب فيها الزكاة،
وإما أموال البدل في الأوقاف الذرية فيطبق عليها ما يطبق على الأموال الخاصة، والمطالب بأداء الزكاة هو المنتفع بهذه
الأموال.
صرف الزكاة للمراكز الإسلامية والمساجد
* يزعم بعض العلماء أن الزكاة لا تصرف إلى المؤسسات التعليمية والمراكز
الإسلامية والمساجد، فما هو حكم الإسلام في هذه المسائل؟
* نعم لا يجوز صرف الزكاة إلى المؤسسات التعليمية والمراكز
الإسلامية والمساجد إلا إذا كانت داخلة في احد البنود الثمانية لمصارف الزكاة، كأن تكون المؤسسات التعليمية خاصة بفقراء المسلمين، أو تكون هذه المؤسسات أو المراكز والمساجد مخصصة لانطلاق الدعوة
الإسلامية بين غير المسلمين.
إخراج الورثة الزكاة عن الميت
* ما حكم إخراج الزكاة عن الميت الذي ترك
أرثا لم يزكه؟
* أن الزكاة واجب إخراجها على الورثة في كل المدة التي ترك فيها
إخراج الزكاة، لأنها حق المال. واللّه تعالى أعلم.
زكاة الرواتب الشهرية
* يقول بعض علماء العصر الحاضر
أن كل من يحصل راتباً شهرياً يساوي نصاب الزكاة تجب عليه الزكاة فما هو حكم الشريعة؟
* هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية
للإنسان يوظفها في عمل نافع، وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين، وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم، ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.
وهذا النوع من المكاسب ليس فيه زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه
إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول، فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وما جاء من هذه المكاسب
أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها، وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده، وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت، ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (2.5%) لكل عام.
واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
احتساب الزكاة من القرض
* رجل اقرض رجلا مبلغا من المال
وأعسر المدين عن سداد الدين، فهل يجوز للمقرض أن يتنازل عن جزء من الدين على أن يحسب له من زكاة ماله الذي يمتلكه جميعه?
* ذهب جمهور العلماء إلى انه لا يجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته ما يسقط من الدين عن مدينه المعسر، لان في هذا الاحتساب مصلحة للدائن
لأنه يقي جزءاً من دينه من الضياع عليه، لان المعسر قد لا يستطيع الوفاء، ولكن أن دفع الدائن شيئا من زكاته عينا
إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك جائز شرعا.
الإقراض من أموال الزكاة للمشاريع الخيرية
* عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس لجنة الدعوة
الإسلامية وهو الآتي:
إذا جاء تبرع للمهاجرين فإننا نرى صرفها على كل مشاريعنا بلا استثناء ودمج
الأموال، فما رأيكم بهذا حيث أن الاثنين (تبرع للمجاهدين
- تبرع للمهاجرين) متداخلان تداخلاً شديداً؟
وهل يجوز تنفيذ مشروع من مال الصدقات أو الزكوات العامة واعتبار ذلك قرضاً حسناً لأي مشروع، وعند الحصول على تبرع مخصص نعتبر هذه
الأموال مسددة لهذا الدين وننوي ونعتبر ونسمي هذا المشروع باسم المتبرع بعمله؟ يرجي إبداء الرأي.
* يعمل برغبة المتبرع. فإن كانت عامة للمساعدة فتجتهد اللجنة في صرفها حسب المصلحة، وان كان المتبرع قد خصص جهة معينة فيجب التقيد بها، ولا ينبغي
إهمال هذا التخصيص إلا عند الضرورة، ويحسن من اللجنة أن تحصل على تفويض من المتبرعين لتسهيل مراعاتها المصلحة في الصرف.
وإذا كانت الحاجة قائمة فعلاً إلى صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المعروفة فلا يجوز
الإقراض من أموال الزكاة، أما إذا كان هناك وفر عن الحاجة القائمة فلا بأس من
إقراض هذه الأموال للمشاريع الخيرية بشرط التوثق الكامل لاستعادة هذه الأموال برهن أو كفيل،
أما أموال الصدقات من غير الزكاة فلا تجب فيها مراعاة ذلك بل يجوز الإقراض منها للمشاريع الخيرية.
واللّه أعلم.
نسي المال خمس سنين فهل يزكيه؟
* إنا شخص مسلم ولدي مبلغ من المال في احد البنوك وقد مر على هذا المال مدة تقارب الخمس أو الست سنوات، وحيث
إنني نسيت هذا المال ولم اتذكره إلا الآن، والآن لا اعرف هل بعد مرور هذه السنوات علي
إخراج زكاة كل السنوات التي مضت عليه أي اقصد الخمس سنوات الماضية على مرور المال وهو في البنك؟ ولكم جزيل الشكر والامتنان.
* يزكيه عن جميع ما مضى من السنين زكاة سنة واحدة فقط.
واللّه أعلم |