العالمية - شوال - 1426 هجرية - نوفمبر2005 م - العدد (187) - السنة السابعة عشر
   

عودة للصفحة الرئيسية

 

فتاوى العالمية

 

من فتاوى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوازة الأوقاف

 

نشرة الدعوة بأموال الزكاة

 *  لجنة إسلامية تقوم بعمل الخير والسعي لدى أهل الخير في تمويل المشاريع الدعوية والإشراف على إقامتها في دول جنوب شرق آسيا. فهل يجوز صرف اموال الزكاة في مجالات الدعوة؟

 *  هذه الأنشطة من قبيل الدعوة الى الإسلام من وسائل تثبيت المسلمين على دينهم وصد الحملات المضادة له، فتدخل تحت مصارف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم فضلاً عن مصرف الفقراء والمساكين، وما دامت كذلك فيجوز الانفاق عليها من أموال الزكاة ولو وصلت الى غير الفقراء لأن مصرف في سبيل الله والمؤلفة قلوبهم يشمل الفقراء والأغنياء، كما يجوز الصرف في الزكاة على من يعمل في هذا المجال جباية وصرفاً من صنف (العاملين عليها). والله أعلم.

أجرة العاملين على التبرعات منها

 *  جمعية إسلامية بالسويد تقوم بجمع تبرعات من الشعب السويدي (مسلمين وغيرهم) لصالح المستحقين، وتوظف لهذه المهمة بعض العاطلين عن العمل من المسلمين بالسويد وتعطيهم 10% من حصيلة ما يجمعونه من التبرعات، فهل هذا مباح؟

 *  إن اعطاء القائمين على جمع التبرعات أجرهم على ذلك بنسبة 10% عشرة بالمائة أو اقل أو أكثر جائز، بشرط ان يكون الأجر مناسباً غير مبالغ فيه، سواءً كانت التبرعات لهذه التبرعات لهم دخل آخر يكفيهم أو لم يكن لهم، لأن هذا الأجر على عمل يستحقه القائم به غنياً أم فقيراً.

والله أعلم.

زكاة الأموال الاحتياطية

 *  ما حكم بعض المخصصات الاحتياطية التي تحتجز من أرباح الشركات والمؤسسات لمواجهة مصروفات محتملة قد تتحقق أو لا تتحقق مثل: مخصص ترك الخدمة للعاملين أو مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، أو مخصص لمواجهة هبوط أسعار البضائع المحتمل، هل هذه المخصصات والاحتياطيات تخصم من وعاء الزكاة أم لا؟

 *  إن هذه الاحتياطيات اموال مملوكة للشركة تجب فيها الزكاة، هي عبارة عن ربح لم يوزع لمعالجة الطوارئ المحتملة، ولذا تعتبر من (وعاء الزكاة) أي من الأموال الواجب تزكيتها. والله أعلم.

تعيين قيم لإخراج الزكاة

 *  إن أبي رجل كبير بالسن ووصل الى مرحلة الشيخوخة وغير مدرك، فمنذ أربع سنوات تقريباً لم يخرج زكاة أمواله لعدم وعيه الكامل وله أولاد وبنات، ولم يوكل أحداً بأخراج الزكاة وغيرها، فما الحكم الشرعي بالنسبة لإخراج الزكاة للسنوات الماضية والسنة الحالية؟

 *  إن كان لهذا الرجل الكبير السن الذي فقد الإدراك قيم منصوب من جهة المحكمة فعليه ان يخرج الزكاة عن هذا العام وعن الأعوام الماضية التي يثبت عدم إخراج الزكاة عنها، وان لم يكن قيم فيرفع أمره الى القضاء لتنصيب قيم لإدارة امواله، وعلى هذا القيم اذا تم تنصيبه اخراج الزكاة عن العام الحاضر وكذلك الأعوام الماضية التي يثبت عدم اخراج الزكاة عنها. والله أعلم

شراء حصادة من الزكاة

 *  هل يجوز شراء حصادة للحرث من مال الزكاة؟ على أن يجعل ريع ذلك أو نفعه على الفقراء، وكذلك اذا بيعت هذه الحصادة فإن ثمنها يوزع على الفقراء.

 *  يجوز شراء حصادة للحرث من مال الزكاة، على ان تسجل باسم هيئة أو لجنة مرخصة رسمياً لجمع الزكاة أو الخيرات بحيث تبقى عينها مالاً زكوياً ويكون نفعها للفقراء من باب الصدقة عليهم، ويجوز تأجيرها للأغنياء بمقابل لا يقل عن أجر المثل ويوضع في مصارف الزكاة، واذا دعت الحاجة اى بيع هذه الحصادة أو استبدالها، فان الثمن أو البدل يكون مالاً زكوياً ويصرف في مصارف الزكاة. والله أعلم.

زكاة الأموال والأوراق البنكية

 *  ما هو النصاب في الزكاة - زكاة الأموال والأوراق البنكية (أرجو توضيح المبلغ بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي والدرهم المغربي إذا أمكن)؟

 *  ان نصاب الذهب هو عشرون مثقالاً، والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب وقد قدره المختصون بتقديرات متقاربة أرجحها انه يعادل 4.25 أربع وربع غرام من الذهب الخالص فيكون نصاب الزكاة في الذهب (85) غراماً ذهبياً، فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار في الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى، اما نصاب الفضة فهو مائتا درهم اسلامي والدرهم قدره المختصون بتقديرات متفاوتة أيضاً ارجحها انه 2.975غرام من الفضة الخالصة فيكون نصاب الزكاة في الفضة (595) غراماً من الفضة، وتقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ما سمي بهذا الأسم من العملات في بلد أو آخر، بل المراد الدينار الإسلامي (وهو من الذهب) والدرهم (وهو من الفضة). والله أعلم.

زكاة الدية الشرعية

 *  هل توجد زكاة على الدية الشرعية بالنسبة لشخص توفي في حادث، وما مقدار نسبة هذا الزكاة بالنسبة لأولاده القصّر؟

 *  لا تجب الزكاة في الدية الا اذا قبضت فعلاً، وحال عليها الحول، وكان لكل شخص من المستحقين للدية نصاب او ما يكمل النصاب، ويقدر النصاب بما يساوي 85 خمسة وثمانين غراماً من الذهب الخالص أو قيمتها من النقد الورقي. والله أعلم.

صرف الزكاة في ميادين الخير

 *  تقوم لجنة خيرية بالعمل في مجال إغاثة وإعانة المهاجرين، وتعتمد في ذلك على ما يردها من صدقات وزكوات أهل الخير فما حكم جواز استثمار الفائض المرحلي من أموال؟

 *  الزكوات والصدقات: ليكون عائده دخلاً لمشاريع اللجنة الخيرية بالنسبة للصدقات (غير الزكاة) يجوز الإسهام بها في تمويل المشاريع الاستثمارية المأمونة التي سينفق ريعها في أوجه الخير والدعوة الإسلامية، وأما بالنبة للوصايا (الأثلاث الخيرية) فيجوز ايضا ما لم يكن في نص الوصية ما يمنع ذلك، أما بالنسبة للزكاة فالأصل فيها ان تصرف أعيانها في مصارفها الشرعية من فور إخراجها، لكن ان تأخر اخراجها لعدم قيام الحاجة لتوزيعها طبقاً لجداول دورية تحقق المصلحة الدائمة للمحتاجين، فانه يجوز استثمارها بمجالات يسهل فيها تنضيضها (تسييلها) عند الحاجة، كإيداعها في حسابات توفير مع التفويض بالاستثمار لدى المصارف الإسلامية، اما اذا كان هناك وفر يزيد عن الحاجة المنظورة فلا بأس من استثمار ذلك الوفر في المشاريع الاستثمارية المشروطة والمأمونة، بشرط ان تنفق غلتها في مصارف الزكاة دون غيرها، وعلى ان تبقى حصة هذه الأموال الزكوية (الداخلة في هذه المشاريع) على أصل حكم الزكاة بحيث لو احتيج في المستقبل الى بيعها فتباع وتوزع قيمتها ايضاً في مصارف الزكاة دون غيرها، ولا يكون هذا البيع واجباً الا اذا كانت الحاجة ملحة. والله أعلم.

زكاة العقار المعد للتجارة

 *  قمت أنا وبعض الزملاء ببناء عمارة في القاهرة وعلى أساس لكل مشترك شقة ليسكن فيها، وتم الاتفاق على بناء بعض الشقق زيادة نعرضها للبيع عند إنتهاء بناء العمارة، فهل هناك على هذه العمارة زكاة مال خاصة بالشقق التي ننوي بيعها بعد الانتهاء من بنائها وللعلم لم ينته البناء حتى الآن، ومتى تستحق الزكاة على الشقق أم على بيعها؟ وكذلك ننوي بيع الطابق الأرضي محلات تجارية بإذن الله، فمتى وكيف تستحق الزكاة؟

 *  الشقق التي يراد منها السكن الشخصي للمشتركين في بناء العمارة لا زكاة فيها أصلاً.

والشقق التي يراد إيجارها لا زكاة في أعيانها (قيمتها) وانما تزكى الإيرادات بضمها الى ما عندها من مال، ويزكيها اذا حال الحول على النصاب.

الخصم من القرض لسرعة السداد

 *  يوجد لدينا مبالغ مستحقة لدى الجمعيات التعاونية ويتأخرون بالدفع لنا، وإذا قمنا بعمل خصم على المبالغ تقوم بالدفع بالسرعة الممكنة.

 *  اذا تم الخصم على الديون الحالة أصلاً او المؤجلة التي انتهت آجلها فهو جائز شرعاً لأنه من قبيل المصالحة على بعض الحق. والله أعلم.

تنفيذ المشاريع الخيرية ثم الاستيفاء من المتبرعين

 *  هل يجوز تنفيذ مشروع من مال الصدقات أو الزكوات العامة، واعتبار ذلك قرضاً حسناً لذلك المشروع، وعند الحصول على تبرع مخصص للمشروع نعتبر هذه الأموال مسددة، وننوي ونعتبر ونسمي هذا المشروع باسم المتبرع له؟

 *  إن كان ذلك المشروع داخلاً في بند مصارف الزكاة أو الصدقات جاز الصرف عليه منهما بحسبه، بنية احتساب ثمنه من تبرعات لاحقة، ثم اذا وصل الى اللجنة تبرع مخصص لمثل ذلك المشروع جاز احتسابه من قيمة المشروع الذي سبق إنشاؤه، وحينئذ يؤخذ ثمن المشروع من المبلغ المتبرع به ليضم الى أموال الزكاة أو اموال الصدقات بحسبه وهذا ما لم يحدد المتبرع إنشاء مشروع بمبلغه الذي يتبرع به. والله أعلم.

هل يستقرض بالربا للخلاص من السجن

 *  أنا واقع في ضرورة لاقتراض مبلغ 6000 دينار حيث انني بنيت بيتاً وبقي عليّ هذا المبلغ للمقاول، وهو الآن يهددني برفع الأمر للمحاكم ليحجز على البيت، فذهبت للاقتراض من بعض الجهات الإسلامية فقالوا: نبيعك سيارة بالأجل وأنت تبيعها بالسوق، فحسبت ان خسارتها سوف تكون 1700 دينار، ثم ذهبت الى بنك من البنوك فقالوا: نقرضك المبلغ وعليه فائدة 480 دينار، أرجو إفتائي هل حلال لي ان آخذ القرض من البنك لأن الفرق كبير وشاق على مثلي؟

 *  لا يجوز أخذ القروض الربوية الا في حالات الضرورة لإنقاذ النفس من التلف جوعاً أو مرضاً، وعليه ان يختار الطريق الحلال كالصورة الأولى مثلاً، ولو كان الفرق كبيراً بين طرق الحلال والطريقة المحرمة. والله أعلم.