مجلس الإدارة

أعضاء مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصاصات مجلس الإدارة وأدواره وبحسب بيان التأسيس والنظام الأساسي

مادة (7)

يـديـر شـؤون الهيئة مجلس إدارة مكـون مـن واحـد وعـشـريـن عـضـوًا، يـكـون ثلثهم على الأقـل مـن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري مـن بين المرشحين الذين توافـق عـلـيـهـم دولة المقر، وذلك لمدة أربع سنوات، وتجـوز إعادة انتخاب مـن انتهت عضويتهـم.

مادة (8)

يختص مجلس الإدارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة وإدارة شؤونها، وفق النظام الأساسي وقرارات الجمعية العامـة، ولـه عـلـى الأخـص مـا يلي:

أ - اتخاذ ما يراه ضروريًا من القرارات والإجراءات لتحقيق أهداف الهيئة. ب - تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لإنجاز أعماله.

 ج - اقتراح مشروع اللائحة الخاصة بنظام الموظفين والعاملين بالهيئة.

 د - اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية بالهيئة.

 هـ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والمؤسسات التابعة لها.

 و - إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.

 ز - تفويض رئيسه أو أي من أعضائه أو لجانه بما يرى من الاختصاصات للبتّ في الأمور العاجلة.

ح - ترشيح الأعضاء العاملين واختيار أعضاء الشرف والأعضاء العامين، وتحديد مقدار الاشتراك السنوي الذي يلتزم به الأعضاء العاملون والعامون.

ط - اقتراح تعديل النظام الأساسي وعرضه على الجمعية العامة.

 

مادة (9)

يجتمع مجلس الإدارة كل ستة أشهر على الأقل، وتكون اجتماعاته صحيحة

بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصـوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجوز لرئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك، كما يجب عليه دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضاء المجلس أو الوزارة المختصة، بشرط أن يبين في الطلب الهـدف مـن الاجتماع.

 

مادة (10)

يـخـتـار مـجـلـس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس أو أكثر وأمينًا للسر وأمينًا للمال، على أن يكون الرئيس من مواطني دولة المقر.

مادة (11)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالجهات الإدارية وأمام القضاء، ويرأس اجتماعات الجمعية العامة، ويوقع على قراراتها، ويوجّه الدعوة لاجتماعاتها العادية وغير العادية، ويتابع تنفيذ قراراتها، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائب الرئيس في جميع اختصاصاته.

ويتولى أمين المال الإشراف على إعداد الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويشرف على الميزانية بعد اعتمادها.

ويتولى أمين السر تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة، ويحتفظ بسجلاتها ويوقع على القرارات ومحاضر الجلسات إلى جانب الرئيس.

ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجورًا أو مكافآت مقابل أعمالهم في المجلس.

 

مادة (12)

عضو مجلس الإدارة الذي يتخلـف عـن حـضـور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلًا من المجلس.

 

مادة (13)

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابعة من هذا النظام، إذا خلا مركز عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، يشغل المراكز الشاغرة الأعضاء الاحتياطيون في حدود عـدد لا يزيد على ثلاثة لإكمال مدة المجلـس، فـإذا لـم يـوجـد أعضاء احتياطيون أو زادت المراكز الشاغرة على سبعة يقوم المجلس بدعوة الجمعية العامة لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

 

مادة (14)

يعيّن مجلس الإدارة مديرًا عامًا للهيئة يتولى شؤونها المالية والإدارية، ويشرف على جهازها التنفيذي، ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن المهام الموكلة إليه، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت في المداولات.

ولمجلس الإدارة إعفاؤه من منصبه إذا ثبت تقصيره، أو عجزه، أو ارتكابه ما يتنافى مع مقتضيات منصبه.